الحر العاملي
503
الفصول المهمة في أصول الأئمة
كتاب الشهادات أبواب باب 1 ( 2378 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : * ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) * : لا ينبغي ( 1 ) لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ، أن يقول : لا أشهد لكم .
--> الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة ، الباب 1 . الجديد ، 47 : 309 / 2 ( 33805 ) وأيضا في 27 : 310 و 311 / / 5 و 10 ( 33809 ، 33814 ) ، القديم ، 18 : 225 / 2 و 5 و 10 . الآية الشريفة : البقرة ، 2 : 282 . نقله عن التهذيب : 6 : 275 / 751 و ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 379 / 2 ، 378 / 1 ، وعن تفسير العياشي ، 1 : 155 / 522 . في الوسائل ، الحديث 2 : . . . لا أشهد لكم عليها . وفي الوسائل ، الحديث 10 : . . . إذا دعي إلى الشهادة . . . ( 1 ) مكروه بل حرام ، سمع منه ( م ) .